الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 76
تعدل المادة 226 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 226 : تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الوثائق ....................(الباقي بدون تغيير ) ويقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي :
- إما إيصالات جمركية .............. ( الباقي
- وإما فواتير شراء الباقي يلزم كذلك بتقديم. الباقي