الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 75
تؤسس مادة 86 مكرر في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، تحرر كما يأتي:
"المادة 86 مكرر: يرخص بإيداع التصريحات المفصلة المسماة "التصريحات المسبقة"، قبل وصول البضائع.
تحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها المعنية عن طريق التنظيم".
التصريح المسبق والوثائق المرفقة وكذا البضائع