الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 75
3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التصريحات المتعلقة بالدفع الجزافي المنصوص عليها في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التصريحات الجبائية للشركات الأجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة.
التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المواد 75-4 و196و216 و 229 من قانون الضرائب المباشرة، وكذا المادتين 57 و 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال،
- التصريحات المنصوص عليها في المادتين 183 من قانون الضرائب المباشرة و 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بالنسبة للشركات الأجنبية والشركات العاملة في ميدان المحروقات".
"المادة 199-ج): تتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي : * الضريبة على النواتج والأتاوى والضريبة على الدخل المستحقة على الشركات البترولية، * الضريبة على الأرباح المنجمية * الاقتطاعات من المصدر في الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية المستحقة عليها، * الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس الأموال وتجمعات الشركات الخاضعة للنظام العام للضريبة على أرباح الشركات * الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتصفيتها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة، * الرسم على النشاط المهني، * الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على الأجور و المعاشات والتعويضات * الدفع الجزافي، * الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها على توزيع الأرباح على الشركاء مهما كانت طبيعتها القانونية، * حقوق الطابع".
"المادة 199 - د) : يجب اكتتاب تصريحات الضرائب على النواتج والأتاوى البترولية والضريبة على الدخل المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، ودفع الضرائب لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الشروط والآجال المحددة بموجب القانون السالف الذكر".
"المادة199– ه) : يصرح بالتسبيقات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات وتسدد مثلما هو منصوص عليه في المادة 356 – 9 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بواسطة تصريح (سلسلة ج رقم (50) حسب الأجال الآتية :
التسبيق الأول 20 مارس، التسبيق الثاني 20 يونيو، التسبيق الثالث 20 نوفمبر، من السنة التي تم فيها تحقيق الأرباح يصرح بمتبقى التصفية ويسوى يوم دفع التصريح السنوي (سلسلة ج رقم (4 (4) كأقصى أجل، المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يسدد المتبقى بواسطة التصريح (سلسلة ج رقم (4) الذي يتخذ ظهره كجدول إشعار بالدفع.
عندما تستفيد الشركة من تمديد أجل اكتتاب التصريح السنوي المذكور أعلاه طبقا لأحكام