الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 72
تشكل المواد من 41 إلى 199 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المؤسسة لقانون الإجراءات الجبائية، وكذا المواد -199 - أ إلى 199 ع المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، ترقيما من 1 إلى 175، وهذا من أجل ضبط شكل قانون الإجراءات الجبائية.
تحدد عناوين الأجزاء والأبواب والفصول والأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.