الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 70
تعدل أحكام المادة 212 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 التي تعدل المادة 49 من القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 التي تعدل المادة 65 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 1898 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وتحرر كما يأتي :
"المادة 212 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة الموضوعة للاستهلاك والمستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 178-16 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، يجري التسديد المالي لاستيراد هذه السيارات بالقيد في حساب مدين بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك جزائري.
تدفع الحقوق والرسوم المفروضة عند تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.
تلغى كل الأحكام المخالفة، باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2003 " .