قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 69
يجب أن تمكث البضائع ...... ( بدون تغيير حتى في حوزة المستغل.
غير أنه يمكن أن تقبل في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة (بدون تغيير حتى بالبضائع الأخرى.