الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 69
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يؤسس عند الاستيراد اقتطاع بمعدل %4 %4% يطبق على البضائع الموجهة خصيصا للشراء وإعادة بيعها على حالتها.
الوعاء الضريبي لهذا الاقتطاع ........... بدون تغيير حتى الرسم على القيمة المضافة.
يخصم مبلغ الاقتطاع من الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المكلفين بالضريبة المعنيين.
الناتج ....................( الباقي بدون تغيير ) ...................