قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 68
تفتح المخازن و مساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة .......... (بدون تغيير حتى أشخاص معنيين دون سواهم.
وتفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة .......... (بدون تغيير حتى لاستقبالها.