الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 62
تعدل أحكام المواد 47 و 48 و 50 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بقانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 47 : إن الدخل الفلاحي ............. بدون تغيير حتى) التكاليف المالية في الحسبان.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم عن طريق الاستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة تبعا لقدراتها طبقا لأحكام المادة 50 أدناه.
الدخل الفلاحي ............(الباقي بدون تغيير)
"المادة 48 : بالنسبة لنشاط تربية المواشي ......... ( بدون تغيير حتى يؤخذ في الحسبان التخفيض المحدد طبقا لأحكام المادة 50 أدناه".
"المادة 50 : تحدد التعريفات المذكورة في المواد من 47 إلى 49 أعلاه، حسب الحالة، على أسس تصنيف المنطقة حسب قدراتها، أو حسب الوحدة أو حسب الولاية أو البلدية أو مجموعة البلديات، عن طريق لجنة ولائية تتكون من ممثل عن الإدارة الجبائية وممثل عن الإدارة المكلفة بالفلاحة وممثل عن الغرفة الفلاحية.
يوافق المدير العام للضرائب على التعريفات المحددة بقرار يصدره، قبل أول مارس من كل سنة بالنسبة للمداخيل المحققة في السنة السابقة. وإذا تعذر الأمر، يمدد تطبيق آخر التعريفات المعروفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما مقاييس التصنيف، عن طريق التنظيم".