الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 60
تتمم أحكام قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، بالمواد 199-أ إلى 199-ع وتحرر كما يأتي :
"المواد من 41 إلى 199. ......... ( بدون تغيير ) ......................
"المادة (199-أ) : تعين الهيئة المكلفة بتسيير كبريات الشركات كمحل لدفع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم بالنسبة إلى:
- الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أو فعليا، العاملة في ميدان المحروقات، وكذا الشركات التابعة لها كما تنص عليه أحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث على المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وكذا النشاطات الملحقة بها، شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يساوي أو يفوق رقم أعمالها في نهاية السنة المالية مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانون أو فعليا والتي يفوق أو يساوي رقم أعمال أحد أعضائها مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، الشركات المقيمة في الجزائر العضوة في التجمعات الأجنبية وكذا الشركات التي ليست لها إقامة مهنية في الجزائر كما هو منصوص عليه في المادة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".
"المادة 199-ب) : تطبق أحكام المادة 199 أعلاه على :
التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في المواد 39 و 46 و55 و56 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- التصريحات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الأرباح المنجمية المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة،
- التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وكذا كل التصريحات الخاصة بالحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتحصيلها والمنازعات القائمة بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة المضافة، التصريحات المتعلقة بالرسم على النشاط المهني المنصوص عليها في المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- التصريحات المتعلقة بالأجور والرواتب والمعاشات وكل المكافآت المنصوص عليها في