الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
تعدل أحكام المواد 111و116و122و 135 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة.
يسلم وصل إلى المكلف بالضريبة".
" المادة 116–1 و 2 بدون تغيير) .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 117 من قانون الإجراءات الجبائية، وفي أجل أربعة (4) أشهر المذكور أعلاه والممنوح من قبل رئيس مركز الضرائب نيابة عن مدير الضرائب الولائي، فيما يخص الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لاختصاص مركز الضرائب.
تمارس سلطة أخذ القرار من قبل رئيس مركز الضرائب من أجل إعلان قرارات التخفيض الجزئي أو الرفض المتعلقة بقضايا ذات مبلغ إجمالي لا يتجاوز 5.000.000 دج".
"المادة 122-1) : يمكن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب، فيما يخص الاحتجاجات موضوع المنازعات التي يرفضها المعنيون بالأمر، وكذا القرارات المتخذة مباشرة في ميدان تحويل الإجراء، وفقا لأحكام المادة 135 أدناه.
ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي يبلغ بموجبه المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة القرار المتخذ بشأن شكواه سواء تم هذا التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المحددة في المواد 116-2 و 116-3 و 117 من قانون الإجراءات الجبائية.
يمكن أيضا أن (الباقي بدون تغيير) " . …
"المادة 135-1) : يستطيع المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب، كل في مجال اختصاصه، وفي أي وقت، أن يمنحا تلقائيا تخفيضات لمبالغ الضرائب والرسوم أو لأجزاء منها إذا تم النص على ذلك صراحة بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي. 2 إلى (5 بدون تغيير) 6 (6) تمارس سلطة اتخاذ القرار المخولة لرئيس مركز الضرائب كما هو منصوص عليه في