الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 58
تتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : يمكن أن تمارس حقوق الاطلاع ......... (بدون تغيير حتى دون أن يعترض على ذلك بالسر المهني.
تلتزم المؤسسات المنصوص عليها في المادة 180 بأن ترسل إلى مدير الضرائب للولاية التابعة له هذه المؤسسات، بيانا شهريا عن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج والمنجزة لحساب زبائنها .
يحتوي هذا البيان على تعيين، وصفة ، وعنوان الزبون ، ورقم التعيين البنكي، وتاريخ ومبلغ دفع العملة وما يعادلها بالعملة الوطنية وكذلك تعيين وصفة المستفيد و تعيين المؤسسة البنكية ورقم حساب المستفيد من التحويلات.
يرسل البيان في ظرف عشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي عمليات التحويل.
كل مخالفة لأحكام الفقرات السابقة تعرض إلى الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 192– 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ".