الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 57
تعدل أحكام المادة 537 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 537 : يعاقب كل من يجعل بأي وسيلة كانت الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين على تأدية وظائفهم، بغرامة جبائية من 10.000 دج إلى 100.000 دج تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقدير أهمية الاحتيال وفي حالة العود، يمكن المحكمة، فضلا عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرين (2) إلى سنة.
وإذا كان هناك اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة ....... الباقي بدون تغيير ) .............