الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 55
تعدل أحكام المادة 524 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 524 - أ/1) : يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 25.000 دج.
2) (2) في حالة استعمال طرق احتيالية، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص عليها في المادة 530-2 أدناه ( أنواع كحول مغيرة تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ (أ/1 أعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عن 50.000 دج .
ب) في مجال ............ ( الباقي بدون تغيير ) .....................