الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 54
تعدل أحكام المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي:
"المادة 523 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العام، لاسيما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمينة، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 524 إلى 527 من قانون الضرائب غير المباشرة، يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية والتنظمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، بغرامة جبائية من 5.000 إلى 25.000 دج.
غير أن هذه الغرامة ............ الباقي بدون تغيير) .................