قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 52
تعدل أحكام المادة 351 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 351 : تختم السكة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية.
تحدد شروط تسليم سكة الصانع وسحبها من قبل الإدارة الجبائية عن طريق التنظيم".