الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 51
تعدل أحكام المادة 342 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 342 : يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي :
التعيير بنجمة العيار :
البلاتين : 12,00 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام، الذهب : 6,00 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام، الفضة : إلى غاية 400 غرام : 4,00 دج عن كل هكتوغرام فما زاد عن 400 غرام ، 16,00 دج عن 2 كغ أو جزء من الكيلو غرام.
التعيير بالبوثقة :
البلاتين : 150,00 دج عن كل عملية، الذهب : 100,00 دج عن كل عملية، التعيير عن طريق التبليل :
الفضة : 20,00 دج عن كل عملية.
بالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر ، فإنه يمكن إجراء تعيير عن طريق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتين أو الذهب وتعيير عن طريق البوثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جزء من 2 كغ من الفضة " .