قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 50
تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام كما يأتي : 16.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب، 40.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين 500 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".