قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 49
تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة ....... ( بدون تغيير حتى التي يحددها هذا القانون تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى " رسم ضمان" ويدفع لفائدة ميزانية الدولة حسب القواعد التي يحددها قانون الضرائب غير المباشرة" .