قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 48
تؤسس في قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 78 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادتين 76-1 و 78 المذكورتين أعلاه، يلتزم المكلفون بالضريبة التابعون لمراكز الضرائب، الذين لا يفوق رقم أعمالهم للسنة السابقة ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ، بتسجيل تصريحاتهم وتسديد الضريبة المستحقة خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي للفصل ".