الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 47
تعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 76-1) : كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ...... (بدون تغيير حتى الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف. 2 (2 بدون تغيير ) .
(3) يجب على المدينين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب، القيام بتسليم أو بإرسال في الآجال المحددة، إلى مركز الضرائب الذي يوجد في دائرة اختصاصه مقرهم أو إقامتهم الرئيسية، كشفايظهر مبلغ العمليات المحققة، وبتسديد، في نفس الوقت، الضريبة المستحقة حسب هذا الكشف. 4 (4) إذا انقضى أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، فإن الأجل يمدد إلى أول يوم عمل يليه".