الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 43
يعدل الجدول المبين في المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ويحرر كما يأتي:
"المادة 23-1) ............. ( بدون تغيير ) ...................
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات .....( بدون تغيير حتى) 22.01.90.00 مياه أخرى باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أم لا 23.02 م - النخالة 28.27.39.10 كلوريدات الكلس ( الجير ) .....(بدون تغيير حتى) 3808 مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الزراعة. ...... ( الباقي بدون تغيير ) ....