قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 39
تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة :
أ و أو ب) .......... ( بدون تغيير) 6... 6
ج) مصنوعات الذهب والفضة و البلاتين الخاضعة لرسم الضمان. 2 (2 . ( الباقي بدون تغيير ) ."........ " .