الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 38
تعدل أحكام المواد 301 و 302 و 308 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 301 : تدفع تعريفة القسيمة لدى قابض الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم قسيمة لاصقة.
تستفيد الهيئات الباقي بدون تغيير ) .............
"المادة 302 تعفى من القسيمة:
السيارات ذات رقم التسجيل الخاص والتابعة للدولة والجماعات الإقليمية، السيارات التي يتمتع أصحابها. الباقي بدون تغيير ) ..............
"المادة 308 : يترتب على عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة إلى السحب الفوري ............ ( الباقي بدون تغيير وإلى زيادة أو ، في حالة عدم وضعها، دفع غرامة جبائية تساوي 50 %50 من مبلغ القسيمة".