الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 37
تعدل أحكام المادة 128 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي:
"المادة 128-1) تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلمة، بأي صفة كانت، للأفراد أو الجماعات المقيمة في التراب الجزائري والمتوجهين إلى خارج الوطن، إلى رسم تحدد تعريفته كما يأتي : 1.000 دج بالنسبة للنقل البحري، 1.500 دج بالنسبة للنقل الجوي.
ويحدد هذا الرسم جزافيا (بدون تغيير حتى المكلف بالميزانية. 2 (2) ملغى 3 (3) ملغى 4 (4 (الباقي بدون تغيير.