قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 36
تعدل أحكام المادة 100 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 - أولا : تخضع السندات بمختلف أنواعها..... بدون تغيير حتى تحدد حصته بدينار ( 1دج ) عن كل قسط من 100دج أو جزء من القسط من 100 دج ، دون أن يقل المبلغ المستحق عن 5 دج أو يفوق 2.500 دج .
لا يطبق هذا الحق على المبالغ التي لا تفوق 20 دج.
ثانيا : الباقي بدون تغيير).....................