الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
تعدل أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 402 : يترتب قانونا على التأخير في دفع الضرائب التي تحصل عن طريق الجداول عملا بالأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها 10% عندما يتم الدفع بعد أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق .
في حالة عدم التسديد في أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للأجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة تهديدية قدرها %3% عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، دون أن تتجاوز هذه الغرامة ......... ( الباقي بدون تغيير ) ...........