الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
يؤسس ضمن الباب الأول من الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم 2 مكرر عنوانه " نظام الأقساط المطبقة على المؤسسات الأجنبية يتضمن المادة 356 مكرر ، يحرر كما يأتي:
"المادة 356 مكرر : تخضع المؤسسات الأجنبية التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط يخضع للضريبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو بموجب الأحكام الاتفاقية، إلى دفع قسط من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط من الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة، يقدر ب 0,5% من المبلغ الإجمالي للصفقة.
يعفي تسديد هذا القسط المؤسسة من دفع الأقساط المؤقتة في النظام العام ويمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة، أو إذا تعذر ذلك السنوات المالية الموالية أو التسديد من قبل الخزينة العمومية.
يدفع القسط خلال العشرين (20) يوما الأولى من كل شهر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصيل، بعنوان التسديدات المدفوعة خلال الشهر السابق".