الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
تؤسس مادة 371 مكرر 4 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يأتي :
"المادة 371 مكرر 4 : بغض النظر عن أحكام المواد 129 و 212 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، يجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين لا يفوق رقم أعمالهم السنوي للسنة الماضية ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) باكتتاب تصريحاتهم وبتسديد، كل ثلاثة أشهر ، الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الذي يلي الفصل".