قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدل أحكام المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
"المادة 354 : تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في هذا القانون في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي يدرج فيه جدول التحصيل.
لا تطبق هذه الأحكام .................. (الباقي بدون تغيير ) .....................