الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي:
"المادة 86 : لا يمكن في أي حال من الأحوال ، إدارات الدولة والولايات والبلديات (بدون تغيير حتى) وتسري عليهم أحكام المادة والرسوم المماثلة. 314 من قانون الضرائب المباشرة تلتزم الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبرابر من كل سنة.
تلتزم الهيئات المدينة بتعويض النشاطات ذات المنفعة العامة والإعانة التضامنية، بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبراير من كل سنة.
تقوم هيئات أو صناديق الضمان الاجتماعي وكذا صناديق التعاضدية بتبليغ الإدارة الجبائية بكل المخالفات التي تم ضبطها فيما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والرسوم السارية المفعول".