الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تعدل أحكام المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 303-1) يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته، كليا أو جزئيا ، بما يأتي:
- غرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج عندما لا يفوق المبلغ المتملص منه 100.000 دج، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 100.000 دج ولا يتجاوز 300.000 دج، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية يفوق المبلغ المتملص منه 300.000 دج ولا يتجاوز 1.000.000 بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج عندما دج، مالية من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 1.000.000 دج ولا يتجاوز 3.000.000 دج، بالسجن المؤقت من عشرسنوات إلى عشرين سنة 3.000.000 دج عندما يفوق المبلغ المتملص منه 3.000.000 دج وبغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى .
من 2 إلى (9 (9) .................... ( الباقي بدون تغيير).....................