الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 01-21 ) النسبة (%) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : لا يكون أعوان الإدارة (بدون تغيير حتى المهن التابعة للمنظمة.
يمكن الأعوان المعتمدين لهذا الغرض والمحلفين التابعين لأجهزة الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضدية ومفتشي العمل والضباط والأعوان المحلفين للشؤون البحرية والنقل، الحصول من الإدارة الجبائية، على كل المعلومات والوثائق الضرورية لتأدية مهامهم من أجل محاربة العمل غير المصرح به".