الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تعدل أحكام المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي :
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة ( دج يقل عن أو يساوي 12.000.000 من 12.000.001 إلى 18.000.000 من 18.000.001 إلى 22.000.000 من 22.000.001 إلى 30.000.000 من 30.000.001 إلى 50.000.000 يفوق 500.000.000