الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 263 خامسا تحرر كما يأتي :
"المادة 263 خامسا : يتم تعويض البلديات التي تمارس عملية الفرز في حدود 15% من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلية المنصوص عليه في المادة 263 ثالثا من هذا القانون بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و / أو القابلة للاسترجاع لمنشأة المعالجة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار وزاري مشترك".