قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تعدل أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
"المادة 217 : يستحق الرسم بصدد
- الإيرادات الإجمالية (بدون تغيير حتى (الأرباح غير التجارية، ماعدا مداخيل الأشخاص الطبيعية الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنوية أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة، … الباقي بدون تغيير) …