قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
تعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق معدل 3 على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة يطبق الدفع الجزافي على المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بمافيها قيمة الامتيازات العينية ".