الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدل أحكام المقطع 2 من المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 192–1) : ............ ( بدون تغيير)
(2) يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الآجال المحددة أو عند إثبات تصريحه الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 152 و 153 و 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائية قدرها 1.000 دج ، وهذا في كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها.
في حالة عدم تقديم الوثائق ......... الباقي بدون تغيير)...................