الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 162 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 162 مكرر: لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161 و 162 و 183 من هذا القانون المؤسسات التي ليس لها مقر مهني دائم في الجزائر والتي تقوم، انطلاقا من الخارج، بعمليات خاضعة للضريبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، والمرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 يوما خلال فترة 12 شهرا مهما كانت هذه الفترة".