الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 150–1) تحدد الضريبة ............. ( بدون تغيير) ........ 2 (2) تحدد نسبة الاقتطاعات من مصدر الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي: 10 %10 من عوائد الديون والودائع والكفالات، ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا يخصم من فرض الضريبة النهائي، 40 %40 من المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها. وتكتسي هذه النسبة طابعا محررا 20 %20 بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات الباقي بدون تغيير ) ................