قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل أحكام المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 147 مكرر : لا تحسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات، المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو تلك المعفاة صراحة.
لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة".