الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
ينشأ في الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم خامس مكرر عنوانه "ضريبة مؤقتة على الدخل الإجمالي" يتضمن المادة 130 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 130 مكرر : يصرح بمبلغ الضريبة المؤقتة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي المذكورة في المادة 104 ويدفع لدى قابض مركز الضرائب عن طريق تصريحات خاصة محددة في المادتين 18 و 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذي يمثل ظهر صفحاتها جدول إشعار بالدفع".