الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي ....... ( بدون تغيير حتى مهما كانت الوضعية العائلية للأجراء.
تخضع المداخيل الصافية للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب وفقا للنظام الضريبي المحدد في المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى ضريبة مؤقتة بمعدل نسبي قدره 10% يمنح الحق في رصيد ضريبي.
تطبق هذه الضريبة على الجزء من الدخل الذي يفوق مبلغ 60.000,00 دج.
غير أن هذه الضريبة لا تستحق في حالة ما إذا كان المكلف بالضريبة في وضعية تأجيل العجز المالي على مستوى التصريح بالدخل الإجمالي.
تخضع فوائض القيمة المضافة ........... ( الباقي بدون تغيير)...................