الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغيير حتى تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد من 108 إلى 110 و 121 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المنصوص عليها في المواد من 46 إلى 48 ب 15٪ محررة من الضريبة.
تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ب 24%.
يحدد الاقتطاع فيما يخص عوائد الديون والودائع
(الباقي بدون تغيير)