الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التصاعدي أدناه : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسط الدخل السنوي الخاضع للضريبة ( دج ) لا يتجاوز 60.000 من 60.001 إلى 180.000 من 180.001 إلى 360.000 من 360.001 إلى 1.080.000 من 1.080.001 إلى 3.240.000 مافوق 33.240.000 تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من هذا الإجمالية يساوي:
بالنسبة للعزاب : %10 ، إلا أنه لا يمكن أن يقل هذا 18.000 دج سنويا أي ما بين 300 و 1.500 دج شهريا)، العدد 86 21 شوال عام 1423 ه 25 ديسمبر سنة 2002 م النسبة (%) 0 10 20 30 35 40 القانون من تخفيض نسبي من الضريبة التخفيض عن 3.600 دج سنويا أو يفوق بالنسبة للمتزوجين : 30%، إلا أنه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 4.800 دج سنويا أو يفوق 18.000 دج سنويا أي ما بين 400 و 1.500 دج شهريا).
فضلا عن ذلك ....... .(الباقي بدون تغيير. . " .