قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 مكرر: لا تحسب المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبة على أرباح الشركات أو التي تم إعفاؤها صراحة، في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي.
لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة".