قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 134
تعتبر الاستثمارات المسجلة بعنوان تحويل الدين العمومي الخارجي مماثلة للاستثمارات المنجزة بواسطة حصص رأس المال وعملات قابلة للتحويل بكل حرية، وبذلك فإنها تستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والمداخيل الناتجة عنه.
حكم ختامي