الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 132
تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يرخص للخزينة القيام بمعالجة ديون محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار المشاريع الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية واللجنة الأوروبية المشتركة والقرض الامتيازي الإيطالي.
تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير.