قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 131
لا تطبق أحكام المادة 84 ، الفقرة 4 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، على الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين العموميين.
يحدد أجل الحفاظ على تبريرات عمليات التسيير للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بعشر ( (10) سنوات.