قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 130
يمنح تخصيص للخزينة قدره 727.088.358,25 دج لتغطية المصاريف المذكورة في المادة 129 أعلاه.
يوزع هذا التخصيص كما يأتي :
مبلغ الأجور المسددة 697.170.254,37 دج مبلغ الفوائد المستحقة للبنوك 29.918.103,88 دج